استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق
الزعيم
الزعيم
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 2991
تاريخ الميلاد : 01/09/1990
تاريخ التسجيل : 21/07/2009
العمر : 33
http://egygate.123.st

حكم الختان Empty حكم الختان

الأربعاء 16 يناير 2013, 8:37 pm


حكم الختان Bsmlh910

حكم الختان

س: ما حكـم الختـان ؟
ج: أما الختان: فهو من سنن الفطرة، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس الختان والاستحداد وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط))( ).

فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة. والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلاً منهم أن هذا هو الختان المشروع - إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس.
وهو محرم؛ لعدة وجوه منها:
1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.
2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى، وهو أشد إثماً.
3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث.
4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾( ) وقوله سبحان: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾( ) ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك.
أما التجمع رجالاً ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفاً أمامهم فهذا حرام؛ لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلام بسترها ونهى عن كشفها.
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز؛ لما فيه من الفتنة، ومخالفة الشرع المطهر.
ختان البنات( )
س: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز
مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله
تقـوم بعض الدول الإسـلامية بختان الإناث معتقدة أن هـذا فرض أو سنة.
مجلة " المجلة " تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا الموضوع، ونظرا لأهمية معرفة رأي الشرع في هذا الموضوع، نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الرأي الشرعي فيه.
شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه المشاركة، وتمنياتنا لفضيلتكم موفور الصحة والسداد.
وتقبلـوا منا خالص التحيات
مسئول التحريـر بالنيابة
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
ختان البنات سنة، كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من
الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط)) متفق على صحته.
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى